السيد محمد تقي المدرسي
500
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الخمسون ) : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء « 1 » بالقضاء وسجدتي السهو عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع . ( الحادية والخمسون ) : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء « 2 » السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة . ( الثانية والخمسون ) : لو علم أنه ترك إما سجدة أو تشهد وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة . ( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتيهما ، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة « 3 » . ( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالًا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط « 4 » وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة . ( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالًا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة « 5 » ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . ( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه ، هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه ، فهل تجري قاعدة الشك
--> ( 1 ) فيه تأمل ولا يترك الاحتياط . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وان كان للقول بعدم وجوبهما وجه وجيه . ( 3 ) فعليه أن يصلي خمس صلوات إلّا إذا علم أن التي تركها إحدى الظهرين فعليه أن يصلي ثنائية ورباعية بالإضافة إلى العشاءين . ( 4 ) يجوز له أن يصلي أربعة بقصد ما في الذمة بعد المنافي ويجوز أن يكتفي بالاحتياط لأنه شك في المحل ، بينما الشك في صلاة الاحتياط الأُولى بعد المحل ، لأنها لازمة بعد الصلاة مباشرة فينحل العلم الإجمالي والاحتياط المذكور حسن . ( 5 ) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة .